اعرف حقك الفرق بين قرار الحفظ بالنيابه وقرار باالأ وجه لإقامة الدعوي
الافوكاتو صلاح الدين المحامي_salah lowyer الافوكاتو صلاح الدين المحامي_salah lowyer
4.94K subscribers
3,334 views
60

 Published On Oct 12, 2021

الفرق بين قرار الحفظ بالنيابه وقرار باالأ وجه لإقامة الدعوى٢٠٢١/١٠/١٢




‪@salahlowyer‬

قناه قانونيه اخباريه متخصصه فى نشر الوعي والثقافة القانونيه و تقديم الدعم والمساندة والمساعدة القانونيه والرد على الاستفسارات


أهم القرارات
أحداث اليوم
أخبار اليوم
أهم القضايا والأحداث

قرار الحفظ بالنيابه أن سلطة التحقيق وهي النيابه لم تقم بالتحقيق وذلك للأسباب التالية
هو إجراء إدارى من النيابة العامة أو جهة التحقيق، ولها أن تعدل عنه فى أى وقت ودون إبداء أى أسباب لتسير هذا العدول، وهو يصدر منها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جميع اجراءات جمع الاستدلالات، ويترتب على ذلك الطبيعة الإدارية البحتة، و لا يقبل التظلم من أمر الحفظ أو استئنافه من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل ما لهما هنا هو اللجوء إلى الإدعاء المدنى المباشر.
الفعل ليس جريمة

عدم انطباق قانون العقوبات على الواقعة، لأن الفعل لا يعد جريمة أو أن الفعل مباح فى ذاته مثل الدفاع الشرعى أو لاستعمال حق مقرر بمقتضى القانون، ويطلق الحفظ هنا فى الحالتين السابقتين الحفظ لعدم الجناية أو لامتناع مسئولية الجانى مثل المجنون أو صغر السن أو الإكراه أو حالة الضرورة، ويطلق عليها الحفظ لعدم المسئولية، أو لتوافر عذر معفي من العقاب لعذر للتبليغ عن جريمة تزييف المصكوكات، ويطلق عليها الحفظ للإعفاء من العقاب.

قانون الإجراءات

أما أسباب الحفظ المسندة إلى قانون الاجراءات فتتمثل فى الحفظ لعدم تقديم الشكوى أو الطلب أو التنازل عنهما أو لسقوط الحق فيها والحفظ لانقضاء الدعوى بمضى المدة أو بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل أو بسبق الفصل فيها بحكم نهائى، والأسباب الموضوعية لأمر الحفظ وهى تتصل بتقدير الأدلة مثل عدم كفاية الأدلة وعدم معرفة الفاعل وعدم صحة الواقعة كما يدخل فى الأسباب.

عدم الأهمية

الحفظ لعدم الأهمية حيث يحق للنيابة العامة أن تأمر بالحفظ ولو كانت جناية، لعدم الأهمية وبناء على محضر جمع الاستدلالات، وأثار الأمر بالحفظ، إجراء إدارى ولذلك لا يجوز أى حجية، وبالتالى لا يكسب المتهم حقا ولا يمنع النيابة من العدول عنه فى أى وقت قبل انقضاء الدعوى بطبيعة الحال، وإحالة الدعوى أو إجراء تحقيق فيها دون توقف ذلك على إلغائه أو حتى على ظهور أدلة جديدة، والأمر بالحفظ لا يمنع المضرور من اللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر إذا ما توافرت شروطه السابق دراستها، وبالتالى فأن الأمر بالحفظ لا يلحق به ضررا، والأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء سواء من المدعى بالحقوق المدنية ولا من المجنى عليه وأن كان يجوز التظلم منه لمصدره أو لرؤسائه لالغائه لأنه لا يقيده وليس هناك قانونا ما يمنع العدول عنه، والأمر بالحفظ بناء على محضر جمع الاستدلالات.
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو عمل قضائى يصدر من إحدى سلطات التحقيق الابتدائى بالمعنى الضيق تصرف به النظر عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع لسبب من الأسباب وهو يجوز حجية مؤقتة شكل الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

أنواعه

والأمر بأن لا وجه قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ولكن الأصل العام أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التعرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر.

show more

Share/Embed