6 حقوق الزوجة على الزوج ـ يجب على الزوج الوفاء بحق الزوجة كاملا
Dr. Advisor الغندور الحتاوي Dr. Advisor الغندور الحتاوي
184K subscribers
1,929,124 views
19K

 Published On Aug 27, 2019

هل نؤجر على الجماع ⁉️
   • هل نؤجر على الجماع ⁉️ هل يستحق الزواج...  
وهنا حقوق الزوج:    • 9 حقوق الزوج على زوجته ـ يجب على الزو...  
6 حقوق الزوجة على الزوج ـ يجب على الزوج الوفاء بحق الزوجة كاملا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محدثكم الدكتور عبدالله الغندور من قناة دكتور أدفايزر، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي كنت قد وعدتكم به حول حقوق الزوجة على الزوج،
للزوجة على زوجها مجموعة من الحقوق وعدد ستة ومنها ما هو حقوق مالية ومنها ما هو حقيق غير مالية .
أولا: الحقوق الماليَّة :
1ـ المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .
أخرج البخاري 4856
من حديث عقبة بن نافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج"
والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .
فإن سمِّي المهر في العقد أي تم تحديده: وجب على الزوج، وإن لم يسمَّ: وجب عليه مهر المِثل - أي مثيلاتها من النساء -
2ـ النفقة: وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .
والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من مأكل ومشرب، وملبس، فتجب لها هذه الأشياء حتى وإن كانت غنية (أخرج البخاري 1466 ومسلم 1000 حديث أي الزيانب ؟ زينب زوجة عبدالله بن مسعود )، لقوله تعالى: { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا } البقرة/233

وقال عز وجل : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا } الطلاق 7
وقد أخرج البخاري 5049 ومسلم 1714
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
( دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح؛ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف؛ ما يكفيك ويكفي بنيك"
وأخرج مسلم 1218
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: "فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
3ـ السكنى: وهو من حقوق الزوجة، وهو أن يهيء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته، قال الله تعالى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } الطلاق 6


ثانيا: الحقوق غير الماليَّة :
4ـ حسن العشرة: فيجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، لقوله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} النساء 19
وقوله : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} البقرة 228
وأخرج البخاري 3153 ومسلم 1468
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، ...؛ فاستوصوا بالنساء خيرا"
وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه - وهو القدوة والأسوة ـ :

5ـ عدم الإضرار بالزوجة :
فقد قال تعالى: { وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } الطلاق 6
وعدم الإضرار من أصول الإسلام، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى
أخرج ابن ماجه 2340 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه وفي إرواء الغليل
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى:
" أن لا ضرر ولا ضرار "
ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح .
فقد قال تعالى: { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ }
فقد أخرج مسلم 1218
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع :
" فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "

6ـ العدل بين الزوجات: من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة

قول الله تعالى: { فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } النساء 3
قول الله تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } النساء 129 ، أي لا هي مطلقة ولا ذات زوج،
وأخرج أبو داود 2 / 242 والترمذي 3 / 447 والنسائي 7 / 64 وابن ماجه 1 / 633 وصححه الألباني إرواء الغليل 7/80
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من كانت عنده امرأتان، فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة، وشقه ساقط"

show more

Share/Embed