التعبير عن الارادة : التعبير الصادر من الأصيل (
MostafaGamalZakzouk MostafaGamalZakzouk
23.6K subscribers
15,002 views
497

 Published On Jan 15, 2021

للتواصل عن طريق الواتساب 00201110432504

ما عليك سوى الانتساب إلى هذه القناة للاستفادة من المزايا:
   / @mostafazakzouk  
واتساب ( 00201110432504 )
انتسب الى القناة وتمتع بالمزايا الحصرية للمنتسبين
محاضرات يومية على مدار الأسبوع
محاضرات كاملة في فروع القانون المختلفة الاداري المرافعات والجنائي والدولي الخاص محاضرات خاصة بالقانون الجزائري محاضرات خاصة بالقانون العراقي محاضرات خاصة بالقانون المغريي محاضرات خاصة بالقانون السعودي محاضرات خاصة بالقوانين العربية المختلفة
يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة الفيس بوك ( مصطفى جمال زقزوق ) أو الجروب الخاص بنا (Legal Club) أو الواتساب الروابط أسفل التعليق
  / mostafagamalzakzouk9  
  / 1877762998904767  
  / rewakforlegalandeconomicstudies  
00201110432504
#مصادر_الالتزام (التعبير عن الإرادة) التعبير الصادر من الأصيل
الإرادة ومظهر التعبير عنها
الإرادة الكامنة في النفس عمل نفسي ينعقد به العزم على شئ معين (والتعبير عن الإرادة هو المظهر الخارجي والعنصر المادي المحسوس والذي قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا)
التعبير الصريح: إذا كان المظهر الذي اتخذه موضوعا في ذاته للكشف عن الإرادة مثل (الكلام والكتابة والإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود
التعبير الضمني : إذا كان المظهر الذي اتخذه ليس موضوعا في ذاته للكشف عن الإرادة لكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره دون افتراض هذه الإرادة
الإرادة الباطنه: تبحث عن الإرادة فيما تنطوي عليه النفس أما مظهر التعبير عن الإرادة فليس إلا قرينة تقبل إثبات العكس
الإرادة الظاهرة: الغرادة النفسية لا يجوز أن يكون لها أثر في القانون والإرادة التي تنتج أثرا هي الإرادة في مظهرها المادي الاجتماعي الملوس ولا تأخذ الإرادة هذا المظهر إلا عند الإفصاح
متى ينتج التعبير عن الارادة أثره ؟
ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه
لذلك يجب التمييز بين وجود التعبير وجودا فعليا ووجوده وجودا قانونيا
الوجود الفعلي للتعبير يكون بمجرد صدوره من صاحبه
الوجود القانوني للتعبير يكون عند وصوله إلى علم من وجه إليه
العبرة في التعبير بالوجود القانوني وليس الوجود الفعلي
الموت وفقد الأهلية وأثرهما في التعبير عن الإرادة
أذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة
فإن التعبير عن الإرادة لا يسقط بموت من صدر منه التعبير ولا بفقده أهليته
المشرع أخذ في تك المسألة بالإرادة الظاهرة وليس الإرادة الباطنة
التعبير يبقى بعد الموت أو فقد الأهلية بل ويستكمل وجوده القانوني بوصوله إلى علم من وجه إليه
إذا كان شخص القابل محل اعتبار فإن العقد لا يتم في هذه الحالة
إذا مات من وجه إليه القبول أو فقد أهليته قبل وصول القبول إلى علمه فإن العقد لا يتم في هذه الحالة لأنه لن يصل إلى علم من وجه إليه بعد أن مات
يمكنكم متابعتنا على صفحة ( مركز رواق للدراسات القانونية والاقتصادية واللغوية) من خلال هذا الرابط
  / rewakforlegalandeconomicstudies  
للتواصل على الواتساب (00201225121036)
للأسئلة المتعلقة بهذ الفيديو اترك تعليقك أسفل الفيديو أو من خلال صفحة الفيس بوك ( مصطفى جمال زقزوق ) أو الجروب الخاص بنا (Legal Club) الروابط أسفل التعليق
  / mostafagamalzakzouk9  
  / 1877762998904767  

show more

Share/Embed