الفرق بين سقوط العقوبة و انقضاء الدعوى الجنائية .
وَعْيِ قَانُونِيِ - ابراهيم الحمامي , المحامي بالنقض وَعْيِ قَانُونِيِ - ابراهيم الحمامي , المحامي بالنقض
2.17K subscribers
5,802 views
0

 Published On Jul 28, 2022

إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ..
اولا :-
(1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.
(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.تنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على :-
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .
أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .
ثانيا :-
(1) الاجراءات التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية .تنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على :-
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى
(أ) إجراءات التحقيق
(ب) الإتهام
(ج) المحاكمة
(د) الأمر الجنائى
(ه) إجراءات الإستدلال .
وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على :-تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه .
وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على :-
فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها.
ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .تنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية على :-
لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان.
اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
(3) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على :-
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :-
(1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية.
(2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.تنص المادة529 إجراءات جنائية على.:-
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
وحيث تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
(تنقضي الدعوى الجنائية..... وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة(

كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
- لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان .
كما تنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه :
- تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء .
وحيث تنص المادة 17 علي ان الذي يقطع التقادم كما هو وارد علي سبيل الحصر اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة او الامر الجنائي او اجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمي .
وعليه لم تحدد المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية سفر المتهم خارج البلاد كقاطع لمدة انقضاء الدعوي الجنائية بمدي المدة وانما وردت لقطع سقوط العقوبة في الحكم النهائي وليست في انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
ولماكان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 3/3/2012وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامه بالتقرير بالمعارضة فيه بعد مرور ما يقرب من الست سنوات ..
وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، و دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية.

show more

Share/Embed